أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التسوب في المسجد الحرام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التسوب في المسجد الحرام
معلومات عن الفتوى: حكم التسوب في المسجد الحرام
رقم الفتوى :
5248
عنوان الفتوى :
حكم التسوب في المسجد الحرام
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (6651)
يجلس كثير من المشوهين والسائلين في الحرم الشريف بمكة المكرمة يمدون أيديهم للحجاج والزوار والمعتمرين، ولا سيما في الطريق مابين الصفا والمروة، وقد سمعت مرة أنه لايجوز التصدق في المساجد، والسؤال هنا: هل يجوز إعطاء هؤلاء من الصدقات وهم في داخل الحرم، وهل تجوز الصدقة في الحرمين الشريفين خاصة وفي المساجد عامة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نص الجواب
الحمد لله
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم السؤال في المسجد بما نصه: (أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا؛ بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يستمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم).
أما الصدقة في المسجد فلا بأس بها، روى مسلم في صحيحه عن جرير قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة...} إلى آخر الآية: { إن الله كان عليكم رقيبا}، والآية التي في الحشر: {اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله}، "تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره..." حتى قال: (...ولو بشق تمرة"، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: